السيد الخميني
455
كتاب الطهارة ( ط . ج )
و " النافع " " 1 " وكتب العلَّامة " 2 " والشهيدين " 3 " والمحقّق الثاني " 4 " وهو مختار " الشرائع " " 5 " وعن " المدارك " : " أنّ عليه عامّة المتأخّرين " " 6 " وعن " الكفاية " : " عليه جمهور المتأخّرين " " 7 " ؟ أو لا يجب مطلقاً وتكفي الأغسال عنه ، كما عن ظاهر الصدوقين وعن السيّد في " الناصريات " والشيخ وابني زهرة وحمزة والحلبي والقاضي وسلَّار " 8 " ؟ أو يجب مع كلّ غسل ، كما عن " المقنعة " و " الجمل " و " المعتبر " وابن طاوس وشارح " المفاتيح " والسيّد في " الرياض " " 9 " ؟ وعن " المعتبر " دعوى عدم ذهاب أحد من طائفتنا إلى وجوب الوضوء لكلّ
--> " 1 " السرائر 1 : 153 ، المختصر النافع : 11 . " 2 " نهاية الإحكام 1 : 126 ، منتهى المطلب 1 : 120 / السطر 36 ، قواعد الأحكام 1 : 16 / السطر 13 ، تبصرة المتعلَّمين : 10 . " 3 " الدروس الشرعيّة 1 : 99 ، ذكرى الشيعة 1 : 241 ، روض الجنان : 84 / السطر 1510 ، الروضة البهيّة 1 : 392 . " 4 " جامع المقاصد 1 : 341 342 . " 5 " شرائع الإسلام 1 : 26 . " 6 " مدارك الأحكام 2 : 34 . " 7 " كفاية الأحكام : 5 / السطر 32 . " 8 " المقنع : 48 ، الفقيه 1 : 50 ، الناصريّات ، ضمن الجوامع الفقهيّة : 224 / السطر 15 ، النهاية : 28 29 ، غنية النزوع 1 : 40 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 61 ، الكافي في الفقه : 129 ، المهذّب 1 : 37 38 ، المراسم : 44 . " 9 " المقنعة : 56 57 ، جمل العلم والعمل ، ضمن رسائل الشريف المرتضى 3 : 27 ، المعتبر 1 : 247 ، انظر ذكرى الشيعة 1 : 244 ، مصابيح الظلام 1 : 50 / السطر 27 ، ( مخطوط ) ، رياض المسائل 2 : 123 .